أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حكم أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر

حكم أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر

أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر

حكم أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر
السؤال

طلب منى زميل لى البحث عن شقة لصديق له على أن نقتسم السمسرة من المشترى (صديقه) ، فقلت له : أنا لست سمسارا ، واذهب إلى فلان سمسار ، فكان رده أنه إذا ذهب بصديقه لسمسار فلن يستطيع أخذ سمسرة منه للإحراج ، وقال لى : أوجد شقة ونرزق سويا ، فالمهم قدرا وجدت شخصا يبيع شقة ، فاتفقت معه على أننى إن بعت له الشقة سآخذ مبلغ 22 ألف جنيها ، بمعنى هو يريد فى الشقة 618 ألفا ، فقلت له سأبيعها ب 640 ألفا ، و ال 22 ألف لى ، فوافق على ذلك ، وتم البيع ، ففوجئت بزميلى يقول لى : إنه يريد سمسرة من البائع ، وكان سيفسد البيع بسبب ذلك ، فاضطررت أن أكذب ، وأقول : إننى أخذت سمسرة 8 آلاف جنيها من البائع ، واستطاع هو أن يأخذ من المشترى 5 آلاف جنيها ، واقتسمناهم سويا ، وأصبح صافى ربحه 6 آلاف ونصف ، وأنا صافى ربحى 20 ألفا ونصف ، فهل المبلغ الذى أخذته من البائع دون علم زميلى حلال أم حرام ؟
حكم أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر


الإجابــــــــحكم أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخرــــــــة
أولا:
لا حرج في أخذ السمسرة من البائع أو المشتري أو منهما، إذا حصل
الاتفاق على ذلك.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 129):

" كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5)
في المائة، فما هو السعي الشرعي،أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟
الجواب:




إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد.
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ...

عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.
________________________________________________



ثانيا:
ما تم بينك وبين زميلك من الاتفاق ملزم لكما؛

لقوله تعالى:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 ،
وقوله صلى الله عليه وسلم :

( وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا )
رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

فإذا كان الاتفاق على اقتسام السمسرة التي تؤخذ من المشتري، فحسب، فلا حق له فيما أخذته من البائع، وقد أخطأت بالكذب، وكان عليك أن تبين أنه لا شيء له.
وإن كان الاتفاق على أنكما شركاء في السمسرة عموما، دون تقييد ذلك بالمشتري، كما يدل عليه قوله: نرزق سويا، فإنه يلزمك إعطاؤه نصف ما حصلت عليه من البائع، ويلزمه إعطاؤك نصف ما حصل عليه من المشتري.
وهذا أيضا ، هو الظاهر من عرف الناس في مثل هذه المعاملات ،
لا سيما مع الأمانة ، وعدم الكتمان .
والله أعلم.

حكم أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر

المراجع
موقع الإسلام سؤال وجواب


حكم أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر

حكم أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر







إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: حكم أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر

بارك الله فيكِ

إظهار التوقيع
توقيع : ام مالك وميرنا


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
فتاوى في أحكام في تزين المرأة امل عثمان فتاوي وفقه المرأة المسلمة
قتاوي حكم الاختلاط شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
اذا نشرنا السنن ماتت البدع الرزان السنة النبوية الشريفة
حكم عن العلم 2024 حكم جديدة عن العلم2024 حكم مميزة عن العلم, حكم واقوال عن العلم ام سيف 22 حكم واقـوال


الساعة الآن 08:24 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل